سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٥

نفذا

فإن أتاها قبل أن يتمموا فقيل إنها عليه تحرم وقيل إن هم تمموا ما قد فعل لو بعد مسه فإنها تحل أما إذا ما أعتق وه فإذا زوجه البعض غذاك والأحسن اجتماعهم أو أمر جميعهم كي يستقيم الأمر وإن يكن وليها الأقرب قد سافر عنها في مكان وابتعد زوجها من دونه في المرتبة إن كان ذاك خارجاً من حوزة وقيل إن نأى عن الأميال وقيل بالثلاث من ليالي وقيل إن مقدار يوم واحد أو قدر يومين فغير باعد ترسل نحوه وتسأذنه في شأنها حتى يجيء إذنه لا يتركنها إلى إتيـ إلى إتيانه وإن تطل غيبته في شأنه واحتاجت المرأة للمؤنة زوجها من دونه في المرتبة

يوجد

أما أبوها ما لها تزوج إلا إذا لم تبلغنه ه الحجج وقيل مثل غيره إن بعدا عن حوزة زوجها من وجدا وأن يزوجها المولى الأبعـ وفي بلادها القريب يوجـ فإنه إن لم يكن بها دخل جدده قريبها متى حصل وإن يكن قد مسها والغانيه بالغة فإنها كما هيه تترك عنده ولا يفرق والبعض بالتفريق فيها ينطق وإن يكن زوج أجنبي وقبل أن يجيزه الولى وبعضهم له هنا كلام

جاز بها فإنها حـ

بأنه إذا الولى تممـ وقيل لا تفريق ما بينهمـ

وقيل إن كان من العشـ

جاز ولو بعد الدخول منهما

L

ولو أبي الولى أن يتمما

سيرة هذا وقيل إن من الفصـ

يلة

والقطب قال هذه المسائل ترخص اما الصحيح المفاصل إن زوجت بأجنبي فدخل قبل إجازة نكاحها بطل والخلف في تزويجها بالأقلف وذى العمى ومشكل لم يعرف