سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٦

—

للأرحام خلف على السلطان والإمام هذا الفتى وليي العميد

كذاك في التقـ ديم وإن تقل غانية وأمرته إن عليها يعقـ

يتيمة لهـ ا ولى ولهـ

دا

تزوجا فجائز ما عقـ خليفة من أبها قد عالها

تزويجها إلى الولى صرفا وقيل للذي عليها استخلفا وقال بعض العلماء الأحسن يجتمعان عند عقد كونوا وقيل فعل الكل منهم يثبت سواء الولى والخليفة وما لغير والد للابنة يستخلفن على نكاح امرأة وهكذا جعل الوكيل يمنع منه فما له وكيلا يدع وقيل ليس الغير بالممنوع وقيل ممنوع من الجميع وقيل للغير بأن يؤكلا في ذاك مهما غاب أو تنقلا وأنه يمنع على النكاح بعد ما إن يتلفا ومن يقل بمنعه فإن يغب أو أنه يموت بعد ما نصب لم تعتبر وكالة قد وكلا ولا خلافة لها قد جعلا

أن

سـ

تخلفا

بل يعقد التزويج للفتي معتقة يزوجنها المولى

من دونه قد كان في المرتبة

مع عدم عاصب لها تولى وابنة أم عصبات الأم يزوجونها بدون وهم مشركة قد أسلمت على يد شخص فقل له عليها فاعقد

وقيل إن زوجها أبوها لو مشركا فثابت عليهـ ومن لها اثنان من الآباء فعقدها من الجميع جائى أو يجعلان لوكيل عنهما أو يأذنن زيد لعمرو منهما والعبد والطفل إذا ما أحسنا ترويجهم قيل يجوز إن عنا والطفل قيل إن يكن قد ميزا فبعضهم ترويجه قد جوزا وقيل إن كان سداسياً يتم تزويجه وعقده لا ينهدم وقيل مهما عرف اليمنى وما قابلها والأرض أيضاً والسما