سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٧

80

وعرف الزائد والنقص فقـ

د

قيل إذا زوج يوماً لا يرد

وللولى ولمن مثل الولى من كل من أمر النكاح قد يلي

لاقط من

ومعتق ومن

يديه إسلام فتاة حصلاً

امساك زوج وولية معا إذا عليها العقد يوماً أوقعا الشهود عند حاكم أرب فيفرضن عليهم حكم الأدب ما دون أربعين يضربنهم

مع

أو أنه يعزرن لهـ

إذا أقروا ويحلفنهـ

إن أنكروا ذلك أصلا منهم

أو أنهم قد أنكروا التعمدا ويتوارثان بعـ دما بدا عند فتى عبد العزيز قيل ما لم يفسخ الولى ترويجهما وعندنا وعلما المدينة لا إرث بين ذين فى القضـ ـية والقطب قال لا يمين تلزم إن أنكروا تزويجها عليهم لأن ذاك الأمر ليس يرجع إلى دم كلا ومال يدفع وقيل إن البعض ممن سبقا ما بين زوج وفتاة فرقا قد كان معقودا عليها دون ما إذن من الولى قد تقـ وابنها في حجرها بما جرى من ذلك العقد الذي قد ذكرا وحرموا منكوحة العبد بلا إذن من المولى وأمر حصلا وهكذا مملوكة المرء بلا اذن اذا قبل الجواز دخلا والعقد إن غير المولى فعله لا يشهدن به ولا يحصر له والخلف هل يزوجن لنفسه بنفسه ولية فى حبس--

ن

دما

د

كلا

كذلك القاضي وسـ لطان البلد من لم يكن لها ولى معتمـ ويجبر الولى بالعق دعلي ولية له إذا ما من دون عذر وهو ظلم إن وقع منه فغير واسع أن يمتنع لو غير كفئها تزيد الغانيه أن يحذرن منها أموراً باديه كمثل إن كان الزنى منها يخف وكلما يهتك حرمة الشرف بدون ضرب وإذا منه امتنع زوجها الإمام والقاضي الورع