سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٨

-

بالضرب والحبس له يكرر

وإن أرادت كفئها فيجب على زواجها وإن منه أبى زوجها الإمام أو من نصبا وهكذا السيد مهما طلبا مملوكه منه زواجا وأبى كذا خليفة اليتيم جعلا إن عبد ذى اليتم نكاحا سألا ويحرمن على الولى أخذ ما تعطيه في ترويجها لينعما إلا بطيب نفسها إذا أبي تزويجها إلا بمال طلبا الأنما التزويج واجب ولا يجوز في الواجب يعطى البدلا والله قال أنكحوا الأيامى والأمر للوجوب حتماً قاما وهكذا لا تعضلوهن أتى والنهى للتحريم أصل ثبتا فما له يمنعها مما ذكر ليأخذ الأجرة فالأجر حجر إلا إذا يسافرن الأجل تزويجها فليأخذن بالعدل وقيل إن المسلمين ينظروا في منعه لها إذا ما اشتجروا فإن رأوه قاصداً لضر لها أو قاصدا أن يأخذن ما لها وليخوفوه ذا الطول من تعنو له الوجوه وإن يك اعتل لهم بعلة فلينظروا ما قاله بفكرة فإن رأوا وجهاً لما قد بينا فليأمروها أن تطيعه هنا لأنه وليها والناظر في أمرها والحافظ المحاذر ونظر الرجال يعلو نظرا هذى النسا ولو عظمن خطرا وإن رأوه قد أراد محض ضر لها فلا يترك قاصـ د الضرر بل يأمروها أن تولى أمرها سواه ولينفوا لما أخرها وإن أرادت واحداً فواحدا وردهم فلينظروا فيما بدا فإن يك الصواب فيما فعلا فشأنه وإن يكن ضر فلا وما لذاك غاية بل ربمـ يرد واحدا وفيه ظـ

لا يتركوه

وربما يرد جملة وقـ

لما

أصاب في ردهم الموجه الأسد

وللإمام ولمن له أمر ومثله السلطان لو جار وضر