سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٩

على خلاف فيه والجماعة وهم متى زادوا على الثلاثة

تزويج من غاب وليها إلى

ولم يكن من دونه لها ولى

ولم يكن لها ولى عنه

وأن للقائد

ثم

تلا

العقد

الملا

هنا

مسير أيام ثلاثة أو أنه أبي بما لم يقبل أو كان لكن كونه مثل العدم كمثل مشرك ومجنون ومن يرتد عن دين الحنيف والسنن أو لم يكن لها ولى أصلا بل كل من بعصبها اضمحلا واختار بعض العلما أن الرحم أولى من السلطان في العقد الأتم وقال بعضهم بعكس ما ترى لو ذلك السلطان كان جائرا وأحسن الأمور أن يوكلا سلطاننا أرحامها من ومن ذوى الإشراك قيل الرحم أولى بأمر عقدها وأقدم والوالد المشرك بعض حسنا أن يحضرن مع حاكم عنـ د بعض ما كان للسـ سلطان دون نقض وقيل من أمر السلاطين ولى في بلد ولو عريف محفل من لم يكن لها ولى خرجا وإنما يزوجن للمرأة من قد ذكرناه بهذي الصفة إن طلبت منهم زواجاً عن رضا وقد أقامت بينات ترتضى نهم لا يعلمون أسداً لها ولياً أو حليلا وجدا ولم تكن في عدة ملتزمه أو ذات حمل أو به متهمه وجائز أن ينصبوا الوكيلا ليحضرن بيانها المقبولا وقال بعض يتولى الوالي بنفسه ذاك ولا يالي وما لهم فى شأنها أن يفصلوا بعلمهم بل ببيان يقبل وامرأة إن نفسها قد زوجت أو مثل أختها وما تحرجت عند وجود رحم لها ذكر ولم تكن ردت إليه للنظـ حدت وحد الزوج ذاك الأنحس وزوجة أو عزروا أو حبسوا

فإنه له بأن يزوجـ

ــر

وقيل لا وإن تكن لم تجدا بعضا من الأرحام كيما يعقدا