سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٠

1

148

يرة

فإنها توكلن ذكرا يعقد تزويجاً لها بمن ترى واختير كونه من العشـ وقيل لا إلا من الفصيلة وامرأة في سفر تألـ في رفعة ولاولى فيهم يزوجنها خير من في الرفقة وقد أجيز ذاك للضرورة وليس للمرء بأن يزوجا حرمته بغير كفؤ خرجا وأن يزوجها وترضى قهرا فليرضها بما أرادت جبرا وإن يخف منها الزنى أو تحذرا زوجها موحدا تيسرا لأن أعظم الضرورات الزنى فلتدفعن بما يكون أهونا ولا يزوجها بظالم ولا يؤخذ منه حقها إن نكلا ولا مخالف لها في الدين يفتنها عن دينها المكين ولا بقاتل لنفس ظـ لما ولا بشخص يطعمنها الحرما ولا منافق نفاقاً ظاهرا أو بدوى خارج من القرى ومن لها ليس يصون حالا كمن اليها يدخل الرجالا أو يدخلون عندها ويرضى دخولهم والطرف عنها غضا ويهلك الولى والشـ جميعهم والزوجة الخرود يكون للمقت ول كفؤا في الدما

هود

إن زوجوها قائلا بحيثما

لأنما القاتل لا يؤوى ولا يقر حتى يعقلن أو يقتلا

وذلك التزويج منها أمن لأنه هناك

مع

يطمأن

لشرعنا الشريف ان يمته

ضدا فمن يؤمنه يصير أنه لو كان في وسط الحرم أصاب شخصا لدهى بالقتل ثم وإن يتب ولم يجد من يقتل أو يعفون عنه ولا من يعقل جاز لها حين ئذ تزوج به إذ التوبة قطعاً مخرج والبدوى حكمه كمن قتل لأنها صلاته ليست تصل والحضرى يحرمن عليه أن يكون في البدو ويترك الوطن ولا فراق إن تكن تزوجت بواحد ممن مضى وخرجت