الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦١وقال بعض العلما وشددا تنزع إن مخالف لو عقدا ونزعها من البداة آكد لأن حال البدو قطعا أفسد
ــــلا
وقيل تجعلن لنفسها وطن إن زوجت ببدوى يرحلن وإن بجبار تزوجنـ ضرورة فقـ وإن يرد تزويجهـ وإلا زنى عليها أودهاها قتـ فإن به قد رضيت جليلا بالكره منها وأتى الدخولا فإنها للإرث منه تستحق والمهر كاملا كما قد يتفق وإن تكن لم ترض فالصداق لها ولا إرث لها يساق وما لزوجة على القاتل حق ولا له حق عليها يسـ
وما لها تخفيه ممن قصدا له بقتل وتكون عضـ
تحق
دا
وجوزوا الترويج للموالاة برجل كان من البداة لأنها تتبع في الصلاة سيدها لا صاحب البداة وإن تنل عتقاً فغير حل لها تقيم عند هذا البعل يلزمها في الحال أن تختارا لنفسها وتمعن القرارا فإن أقامت عنده من بعد ما للعتق نالت فالهلاك لزما بية من بعد ما واخت بلوغها عليها لزما
وهكذا
إن تنقضن عقد النكاح الأول ولتنأ عن حليلها ولترحل وغير واسع لها بأن تتم عقدا عليها في الصبي قد انبرم وهكذا مجنونة تفيق فقل لها قد وضح الطريق وذات بدو زوجت أهل الحضر فطلقت أو مات عنها وانعقر يحرم أن تزوجن بعده ببدوى وتقيم عنـ ومسلم في بلد الشرك فما له على تزوج أن يقـ وغير واسع بأن يوطنا لها وأن يتخذنها مسكنا أو تخذ سرية أو يعتقـ أو يبنين مسجداً منمقا وإن يكن سرية في ذى البلد يجعل أو فيها تزوجا عقد
L
ده
دما