الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٢1
ومسها فالخلف فيها نقلا حرمها بعض وبعض حللا أصح ذين القول بالتحليل كذا روى القطب بشرح النيل وبلد الشرك التي قد ظهرت أحكام أهل الشرك فيها وجرت وكان مشركا عليها الحاكم يحكم بالشرك ولا يقاوم لو أمكن المسلم فيها يظهر صلاته وصومه ويشهر لأجل ما يطرا على أهليها من الإمام إن سرى إليها سبى وغنم واستباحة الحرم فلينا عنها المسلم الوافى الذمم وقيل ليست دار شرك تعتبر إن كان إظهاراً لدينه قدر وقال بعض العلماء إن قدر بدينه يقوم لو كان بسر والعتق ثابت إذا ما أوقعا فيها ولكن عند نهى سمعا وإن بني المسجد فيها كان له إحكام مسجد لدينا كامله ويحرمن على فتاة مسلمه نكاح مشرك برب ولو كتابياً وإن بها عقـ لا تثبت الأنساب منه ويحد إذا درى بأن هذى مسلمه ولا صداق يلزمن إن تعلمه أي تعلمنه مشركا والحد يلزمها وليس منه بد وبعضهم يقول ما عليهما حد الشبهة عليها أقدما ومن به الخصلة من شرك فما له بأن ينكح ممن
به ولا تثبت أنس
العظمه
وما لها مهر إذا ما تعـ تعلم ا بهم وتحرمن وقيل ليست تحرم إن تاب مما قد أتاه المجرم
رضا المرأة وإنكارها
البكر تستأمر فيما وردا وإذنها السكوت منها إن بدا وهي التي لم تتزوج قبلا لو زالت العذرة منها أصلا بغاصب أو مرض أو وجدت قبلا بدون عذرة منذ ولدت