سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٣

-11 -

1

يطلب منها الإذن فيما عرضا فإن تكن قد سكتت فهو الرضا وقال بعض العلماء تخبر أن سكوتها رضا يعتبر فإن تكن قد سكتت فإنما سكوتها منها رضا قد علما وقيل عندها يطالب المجلس فيذهبن منها الحيا وتأنس وإن بدت منها علامات السخط لو سكتت قد قيل لا قط تنكح لكنما الصحيح أن الصمتا إذن ولو ما قيل ذاك بتا وذلك الحديث في البكر التي قد بلغت عاقلة لا الطفلة لأنما الطفل ومن تجننا ما لهما إذن ولو قد أذنا فكيف عنه صمتهن يكفى هذا بعيد عند أهل العرف وقيل للصـ بية الإذن ولا بد من استثمارها لتفعلا وظاهر الحديث ذاك يقتضى فيما رآه شيخنا القطب الرضى وظاهر الحديث أن البكر لا يعقد عليها والدلها علا ولا سواه دون ما استثمار وصرحت بهـ ـــذه الآثار رواية عن سـ يد الأكوان لا تنكح البكر بلا استئذان فإن يقع وأنكرت فقد بطل قال وذاك قولنا وما أجل إلا ابن عباد فقال قد ثبت عقد أبيها رضيته أو أبت ويؤخذن من الحديث أن لا يكون بد من رضاها أصلا سواء الوالد والولى من بعده وهكذا الوصى أمر النسا جاء إلى الآباء ثم رضاهن السكوت جائى وذلكم دل على أن ليس بد من الرضا منهن في عقد عقد لو أنه كان المزوج الأبا إذ الرضا السكوت قال المجتبى وقد روى جابر عن عائشة عن النبي الطهر هادى الأمة بأن خنساء ابنة الخزام زوجها والدها المحامى وثييا كانت ولكن كرهت ذاك وأنها إلى الهادي انتهت فأخبرته بالذى تبدى والمصطفى نكاحها قد ردا