الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٤والبكر لا يعقد عليها إلا بعد رضا منها إذا تجلى فإن يقع من قبل أن تستأذنا رد إليها الأمر فيما قد عنا وبعضهم جوز إقداماً على عقد بلا استئذانهن أولا ثم يرد أمرها إليها من بعد عقد كائن عليها وإنما السكوت منها يجعل رضاً بما كانوا له قد فعلوا لأنها قد تستحى أن تبدى بأنها راضية بالعقـ والضحك والصراخ والحنين جميعه منها رضاً يكون لأنها يمكنها تصرح بأنها كارهة وتفصح إذا المولى سائلا أتاها الثيب عن هواها ح
د
وتفط وليس يكفى الصمت منها أبدا ولا البكا و ضحك إذا بدا و من تكن قد طلقت في العقدة قبل الدخول حكمها كحكم تي وقيل حكمها كحكم البكر ما لم تزل عذرتها في النكر ومن تكن عذرتها قد زالت فح كمها كثيب بحالة واستأمروا النساء في البنات في خبر عن الرسول آتى والبكر أن لها الولى استأذنا وتسكتن فأوقع العقد هنا وقال بعض لازم ولا يرد
ــد
فأنكرت لم يلزمها ما عقـ قلت وذا هو الصحيح فالخبر قال سكوتها رضاها يعتبر فإن يكن سكوتها هو المرضا فما النكير والنكاح قد مضى إلا على مقال أن لابد من اخبارها من بعد عقد قد زكن فتقبل العقد الذي تقررا أو أنها ترده إلى الورا ولا يكون قوله مقبولا أن قال قد زوجتها حليلا فرضيت أو أمرتنى قالا إن أوقع العقد عليها حالا إن هي قالت ما رضيت ما بدا ولا أمرته بعق د أبدا وإن تكن قد أخبرت فنهضت أو قعدت أو في سبيلها مضت قد أنكرت فالعق يلزمها التزويج لو من بعد
دلا
يرد