سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٥

1

1

?

وإن يكن مضى زمان فادعت بأنها لم تعلمن ولا وعت وكان ذاك شاهرا بحيث لا يخفى عليها فالنكير بطلا وقيل في الثيب مهما لبست يوماً ثياب زوجها بها اكتست أو أكلت طعامه أو سـ كنت على النكاح داره واستوطنت فإنه منها رضا يعتبر ومالها من بعد ذاك وقيل ما لم تفصحن بالرضا فليس حجة عليها ما مضى وإن تكن قد أمكنته نفسها يوماً وقد جامعها ومسها أو كشفت قدامه وقد نظر ما كان منها باطناً ومستتر من بعد علم بالنكاح فرضي وما لها من بعده أن تنقضا

ويلزم التزويج مهما ترضى به ولو طرفة عين تقضـ وعند باريها عظيم المنة. فإنما يأتي قيام الحجة بكل من به تيقنت ومن إليه قلبها لدى العلم اطمأن وظاهر الأحـ كام في البرية فإنما يأتي ثبوت الحجة على الفتاة بالرضا إن سكتت أو إن أقرت بالمرضا وأثبتت وقيل إن وليها قد أعلما أو الحليل أو رسول منها أو واحد فحجة عليها كذلك الأخبار إن تأتيها من طرق الشهرة والتواتر فإن تلك حجة لم تهدر وللولى إن تقل زوجنى بمن تريده بأمر منى فدون أن تخبر لا يكون بد من بعد عقد فتزيد أو ترد والخلف إن قالت له فلانا زوجني اليوم ولا توانا فقيل في هذا رجوعاً لا تجد وقيل بل لها إذا شاءت ترد وقيل في جميع ما قد ذكرا ليس لها من بعده أن تنكرا إذا له أباحت الإنكاحا لو لم تعين رجلا صراحا وامرأة قـ د زوجت بأمر وليها فأظهرت للنكر فوقع الزوج عليها قهرا ثم أجازت بعد ذاك الأمرا