سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٦

64

فالقول بالجواز للجمهور منا وبالتحريم قول الغير وقول بعض صحبنا والقطب قد قال هو الصحيح عندى والأسد لأن ذلك الجماع كالزني مخالف لما عليه شرعنا ووجه القطب لقول الأكثر وجها وهاك قوله للنظر بأن ذاك لم يجامعها على قصد الزنى المحض متى ما فعلا لكنه على النكاح بولى وبصداق وشهود كمل لو أنه أخطأ في الإتيان قبل الرضا فلا يعد زاني كذلك المرأة ليست زانيه لأنها مغلوبة علانيه فحيثما لم تحرمن جاز البقا منهم على العقد الذي قد سبقا بشرط أن تجيز بعد المس عقد الزواج لزوال اللبس ومن يقل بالحرم يثبت النسب وقيل لا ثبوت حيث العقد جب وقال بعض إن يكن قد عقـ دا وليها بإذنها وما اعتدى فأنكرت بعد الزواج المبرم ودخل الزوج بها لم تحرم

وإن يكن بدون إذنها عقـ

وعن فتى محبوب يعقد تزويجاً لها فعقـ

د

ومسها فهى حرام للأبد

المبجل إن أمرت غانية يوماً ولى ــدا وبعد ذاك أنكرت ما قد بدا سليل محبوب المهذب الأرب

فثابت تزويجه وقد

عجب

مما له أهل عمان قالا

إن لهـ ذه الرجوع حالا

كذلك الخلاف إن لم تأمرا لكنها قـ د رضيت بما جرى

ثمت

والتأن قول قد رآه الأكثر العقد جاءت تنكر بعد وإن تكن قد زوجت من رجل بدون أمر صادر من الولى فأنكرت ثم عليها وقعا ثم أجازت ووليها معا جاز النكاح في مقال الأكثر عند النظر التحريم وصحح إذ وطئها قبل إجازة الولى وقبل أن ترضى بعق د الرجل أحكامه حكم الزنى كيف يتم من بعد ذاك الحال عقد منهدم