الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٧-
وطفلة إن زوجت بلا ولي تحرم إن مست بعقد أول
ولو أجاز بعد الطف
مس
لة
وإن أجاز قبل مس حلت
بالغة قـ د زوجت فأنكرت ثم أجازت بعد ما قد غيرت فبعضهم قال النكاح انهدما
ـاج أن يجدن ويبرما
وجاء في قول لبعضهم رسم بأنه يتم ان له تتم
قبل اختراق شهداء العقـ
ــدة من مجلس كانوا به وحضرة
وقال بعض العلما ما لم تقم ولو تفرقوا فإنه يتم وبعضهم يقول لو من بعد قيامه وصحح التجـ ديد قطب العلما
يتم دون رد
إن رضيت بعد نكير قدما
وبعضهم يحوز القبول ما دام الفتى مستمسكا ملتزما
وهكذا الشهود بالشـ
إن رجعت وهم بهذى الحالة نكاحها لهذا الأمر
صح نكاحهـ
أوجب
هادة وإن تقل رضيت قبل النكر والأحسن التجديد فى ذا الأمر وبعضهم للجبر وإن يكن لم يرد التجديدا بل شاء أن يتركها بعيدا فإن هذا بالطلاق يؤمر لنفى شبهة هناك تظهر لمن أراد بعد هذا الحال تزويجها من سائر الرجال وإن يكن على رضاها بينا من قبل أن النكر منها تعلنا بيانه يقبل والنـ بثبت لو لم ترضه الرداح وإن تكن كارهة فلا ضرر ما لم تكن قالوا كراهة الغير و شاهدان شهدا على الرضا و آخران بالنكير عارض يقبل قول الشاهدين بالرضا والشاهدان بالنكير رفض وإن يكن قد ادعى إقرارها بأنها قد رضيته جارها بعد سماعها بلا بينة تحلف أنها لما أقرت وما عليها حلف على الرضا بقلبها إذ ذاك أمر غمضا وقيل في الوجهين ذي لا تحلف وقيل مطلقا عليها الحلف
كاح
سلاسل الذهب)