سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٨

- 77 -

—

دة

وصححوا في أول القولين إلزامها لهذه إليمين لأن صحة النكاح تلزم بها على الجميع أشيا تعلم من صدقات وثبوت النسب ومن مواريث وإنفاق يجب وغير ذا مما على النـ کاح معلق والعقد د الرداح وإن أبى تحليفها وقد ذهب تزوجت من بعده بمن تحب وصححوا أن لا يمين تجب على رضاً فى القلب وهو المذهب كذاك لا يلزمها إن ادعى بأنها قد رضيت ما أوقعا من بعد ما قد حجرت على الولى عند شهود أو إمام أفضل أو حاكم المصروقاض في البلاد أن لا يزوجها الولى من أحد إلا بإذن ورضا منهاً وقد زوجها بدون إذن وعقـ وجاز للإمام كالسـ سلطان والقاض والجماعة الأعيان أن يحجرن على ولى الطفلة وغيره ممن يلى للعق تزويجها إلا بأمره متى عاين أضراراً لها منه أتى أو وضعها في غير كفؤ علما وإن على تزويجها قد أقدما بغير أمر من إمامه سبق فليو جعن ه أدبا كما استحق لو أوقع التزويج في محـ ـله لأجل كسر حجره وحله ويبطل التزويج إن أبطله لو أنهم قد صادفوا محله يفرقن بينهما ولو دخل وليس يحتاج لتطليق وحل وقال بعض إن لها قد زوجا فإنه يمضى على ما أرتجا ولم يكن لحاكم أن ينقضا تزويجهم وعقدهم وقد مضى إن كان في كفؤ لها قد أغلقا بدون أضرار وقيل مطلقا وامرأة زوجها اثنان من أوليائها بلا إيذان فجاءها فعل الأخير منهما فقبلته وله لم تهـ وبعد حين علمت بالأول فرضيت زوجاً به لم تبطل فذاك واسع لها في الحين وترجعن لأول الزوجين

دما