سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٩

-

67 -

-

هير

فإن يكن واقعها الثاني فقد صار صداقها عليه فليود وألزموه عدة وألزما ابنا به جاءت لوقت علما وبعضهم يقول ذى لا ترجع لأول لو سال منها الأدمع من بعد ما قد رضيت بالثاني فهو حليلها مدى الزمان لو لم يكن واقعها الأخير وذا هو الصحيح والش إلا إذا كان الولى الأول والدها فالثان منهم يبطل وإن تكن بأول ترضى فلا تعود هذى للأخير لو علا وإن تكن قد رضيت كليهما فكل ذاك باطل تهـ وإن يكن واقعها الثاني فلا حد ولا صداق فيما فعلا وقيل في مستهزئ قد زوجا مستهزئاً بدون إذن خرجا منها ومن وليها فقد لزم أخبارهم فإن أجازاه يتم وقيل لا يلزم إخبارهما وهو الذي صحح قطب العلما هذى بغير أول ويرتج

فلل

ولى جائز يزوج وجاز للأول أيضاً يعقد بأربع بدونها تعـ

دما

ــدد

ــدة

L

وجائز يعقد من لا تجمع معها كأختها ومن قد يمنع وإن هما قد أعلما للمرأة فقط ثم أنكرت للعق أجزاهما ذلك عن إعلام وليها إذ صار ذا انهدام وإن تكن قد رضيت في حينما قد أعلماها فله فليعلم وإن هما قد أعلما بما جرى وليها وقد رضى أو أنكرا فليعلماها بعد ذاك الحال إذ أن أمر التم والإبط في يدها وإن في الإعلام اثنين يجزيان والإتمام وإن هما بذاك أعلمـ ا هما فرضاه وله قد تمم وكان ذلك الولى عقدا

من

ال

آخر لها قبيل ما بدا

فجائز لها بأن تحـ

ولا

من الذي قد زوجوه

أولا

إلى الذي قد رضيته وهو من زوجه مستهزئ ولم يهن