الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٠- 68 -
—
وقيل لا ترجع بعد ما بدا لمن له مستهزئ قد عقدا وإن تكن لاثنين من إخوتها قد أذنت أن ينكحا من يأتها
ل
فزوجا فإن عقد الأول يثبت لو كانت له لم تقبـ الى سواه الانتقال ان ترد
فما لها إبطاله ولا تجـ
د
إلا على مقال ما من بد من الرضا منها عقيب العقد
ومن أحبت رجلا ممن خطب لكن وليها سواه قد أحب فلينظر القاضي أو الإمام أيهما أولى أو الأعلام فإن هما تساويا في الحال أو كان من شاءت من الرجال دون الذي له الولى قد أحب نكنه يصلح وهو قد خطب رجح من تختار إلحاقاً صدر لها بمن تهواه طبقاً للخبر فاستأمروهن وبالأهـ
واء
فألحق
وهن حديث جائي
فليتق الله وليها ولا يمنع لها من كفئها من الملا فإنها أمانة تحت يده أله الخالق عنها في غده وقيل من ابنته قد طلبت والزوج كفؤ وإليه رغبت فما رضى تزويجها من الرجل إلا بكثرة وترضى بالأقل فإن للأعمام أو للأخوة يزوجونها بمن أحبت ومن يزوجها وليان ولـ يعلم من الأول عقده انبرم إنهما يكلفان ها هنـ تاريخ عقد لهما تكونا
فهى تكون للذى تقـ
دمت
عقـ
دته منهم متى ما علمت
وهى لمن أرخ وقت العقدة إن لم يؤرخ واحد المدة
لاق
وإن هما ما أرخا عقدهما أو باتحاد جاء تاريخهما يكلفان بطلاق الغانيه لأجل تنبهة هناك باديه وأنه من بائن الطـ وجاز بعد الحل للوثاق لمن أراد رجعة من ذين يردها بعقدها المتـ إن لم يمسا بجديد يحكم فإن من مس عليه تحـ
ين
وم