سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧١

-

11 -

وقال لا نحرم بعض الفطنا إذ لم يمسها على قصد الزنى بل إنه مس على الزوجية لكنم ا عقـ دته ما تمت

الأكفاء

وفى الحديث أنكحوا الأكفاء ولتنكحوا إليهم قد جاء وأنكحن ذا الدين جاء أودع في خبر عن الرسول الأرفع وقال من ذا سفه طوقها أو فاسقاً فإنه قد عقها ولا تزال العرب في عز أتم ما زوجت أكفاءها أى بالحرم وقيل إن المسلمين أجمعا أكفاء فى تزويجهم إن أوقعا من أى فرقة ومن أى الأمـ

من عرب كانوا

هم

أو من عجم

أتق أكرمكم

اكم الدليـ

الدليل

والمسلمون تتـ

أى ما لا نسابكم تفضـ

يل

كافأنا دماؤهم في خـ ير عرفنا

وكان عزان يرى الإسلاما أكفاء في التزويج لو أعجاما وأكثر الأصحاب منا نظروا خلافه وما يقول الأنظـ كذاك قد قال خميس المرتضى وذاك من إعلام من كان مضى وإنني أقول فيها الأنظر قولهم وهو الصحيح الأجدر لأنه جاء به الدليل مصرحاً واتضح السبيل وهؤلاء قولهم إن العرب جميعهم كفؤ لبعض في الرتب إلا امرأ كان يبيع البقلا وحائكاً وحاجماً والمولى او كان هؤلاء من أبنا العرب ليسوا بأكفاء لربات الحجب لخبر عن الرسول قد عرف مصرحاً في أهل هذه الحرف فإن هم تزوج وا يرد تزويجهم ويهدمن لو دخل الزوج بها إذا طلب ذلك بعض قومها وما أحب

العقد

إن يكن العاق د ممن عملا بيده الحرفة لو فيما خلا

وإن يكن أبوه ذاك يعمل

فهاهنا عنهم

خلاف ينقل