الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٢- V.
-
مع
وجاء في قول لبعض يؤثر بأن تزويج الذين ذكروا يثبت أن له الفتاة أثبتت ورضيت بالعقدة التي أتت إن كان مسلماً ولا يرد إلا أخو الكفر معاً والعبد إن لم تكن من جنسه وقيل لا يرد إلا كافر بذى العـ لي قال أبو حنيفة قريش لا كفؤ لها من غيرها ولو علا والشافعي قال في ذا الأمر كقول عزان سليل الصقر والشافعى هاشمى النسب ينتسبن إلى بنى المطلب أما أبو حنيفة فمولى وكل شخص منهم قد أدلى بما غدا يلائمن الحالا وبالذى قد اقتضاه قالا وغلط النعمان في هذا الأثر مشتهر يدريه من له نظر فالمصطفى زوج زيداً بابنة خالته زينب تلك البرة أنها من هاشم وزيد من أنصاره وقيل من بعض اليمن وزوجة الأشعت أخت لأبي بكر الرضى وذاك كندى أبى وقيل في الكافر كفر النعم ليس بكفؤ أبدا للحرم لغدره وليس بالمؤتمـ يوجد عن محمد بن الحسن ومن يقل بأن هؤلاء ليسوا لدى التزويج بالأكفاء حجته فى ذاك ما قد وردا عن النبي الهاشمي مسندا أحرار من توحيده قد رفعه كلهم أكفاء إلا أربع. مولى وحجام ونساج والرابع البقال فيما رفعا وهكذا ما قاله الطهر أبو حفص أمير المؤمنين الأطيب العرب لا تزال عرباً كرما ما منعت نساءها والحرما يعني به ليسوا يزوجونا إلا إلى كفؤ به يرضونا وأمره الأص حاب في الموجود يطلقوا النساء من يهود وذاك لانحط اط أقدارهم وفي غد موردهم جهنم والمثبتون عقد غير الكافر حجتهم
معا
أربعة
ما في الحديث الغابر