الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٣71
-
وه
وقوله إن جاء من ترضوه ديناً أمانة فزوجـ وقال إلا تفعلوا ذاك يكن في الأرض إفساد كبير وفتن
ـنفه ممن مضى وذاهب لإلف
4.
وكل صنف ناكح في وإن يكن بعضهم من العرب فغيرهم ليس بكفؤ إن خطب فالفارسي ليس كفواً أصلا للعربي وكذاك المولى لو جمعتهم حـ رغة فالعرب ترفعهم عن مثل ذين رتب قلت وذا معارض الموجود بأن أحرار أولى التوحيد أكفاء إلا أربعه فلست أدرى وجه ما قد رفعه النسب وأمه مملوكة فعربي
ومن أبوه عربي إن كان معتوقاً وينكحنا فى العرب والوالد تبعنا وامرأة من حضر تزوج في البدو ثابت إذا ما ارتجوا وقيل في عبد أولى التوحيد ينكح حرة من اليهود وطلبوا النقض فليس ينهدم والدين يعلو ونكاح الخود تم وخاطب من أحد إن كتما لقومه ولسـ واهم انتمى فإن يكن لمثلهم قد انتسب أو انتمى لدونهم من العرب فليس من رد ومهما ينتسـ إلى الذي أشرف منه في النسب
فإنه يرد إن هم طلبوا رداً وفى تزويجـ ه ما رغبوا وإن هم لم يطلبوا للنقض وتمموه فالن كاح يمضى المطلب غبان من باهلة متى نسب
كمنتمى لآل عبـ عبد وإن يقل إني من الأنصار غبان من كندة أو نزار
من حمير أو من بنى الأوس الغرر
أو قال إنى قرشى فظهـ أو قال من حنطلة أو قال من ربيعه فبان من أبنا اليمن
أو قال إنى يمنى فوجـ
وإن يقل إنى فتى فـ فزوجوه فليرد إن ظهـ
ــد من مضر فكل هذا لا يرد
لان
لسيد أو لكبير شان
خلاف ما قال به وما ذكر