الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٤-
- 72 -
-
فإن يكن لم يدخلن بالمرأة يلزمه نصف الصداق المثبت وقيل لا شيء لها وإن دخل يلزمه صداقها الذي فصل وإن يكن بعض الموالي قد خطب من عرب وما دروا أصل النسب خزوجوه بفتاة منهـ فباطل تزويجه منهدم يلزمه المهر لها إن دخلا ومالها مهر إذا لم يدخلا وقيل لا بطلان في ذا العقد لو قال إنى عربى الجد يرفع عن سليل زيد الأشم في منهج الشيخ خميس الأتم
باب الصداق
من جملة الشروط للنكاح فرض صداق الغادة الرداح والخلف هل ذلك شرط صحة فلا نكاح دونه لامرأة أو أنه شرط كمال عرضا فالعقد ثابت ولو لم يفرضا وهو مقالنا فمن لها عقـ بلا صداق وبلا مهر يحد
د
فالعقد ثابت ولكن يحكم لها
مثلها بمهر
ويرس
ــم
ــذة
والفرض للصداق للتربية والحمل والرضاع لا للـ لأنما الخود لها ما للرجل من لذة بل ضعفه بلا جدل وفضل بين لذة الرجال ولذة لربة الحجال كأثر لمخيط في الطـ لولا الحيا عن سيد الكونين ولذة الرجال جزء قد ورد من مائة في لذة البيض الخرد
ين
والقطب قال للجماع فرضا صداقها وهو مقال مرتضى لما أتانا عن نبي الأمـ ــة أن استحلوا لفروج النسوة بأطيب الأموال أي بما حلا رواه بعض العلم اء مرسلا لو كان للرضاع والمتربية لوجبا حتما على الحليلة وليس ذاك الأمر شيئا وجبا إلا إذا من غيرها الابن أبى والحمل والرضاع لما يلزم حصوله مع النكاح المبرم