الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٥- 73
—
فإنه كم كان من رجال عقم وكم من ربة الحجال وقيل في الصداق للملكية والوطء بعد عقده بالزوجة فإن وطنى أعطى الصداق كاملا أولا فنص فه بملك حصلا والله في كتابه قد أمرا تؤتى النساء ما لها قد أمهرا ونحلة يعنى بها عطيه ندفعها سائغة
ولا يحل الظلم للمهـ
ـور لأنه من جملة الأجـ
هنيه
ــور
وأقذر الذنوب دون نكـ
وهكذا ظلم الأجير أيضـ
ظلم الفتاة ما لها من مهر
أجرته والكل ليس يرضى
والخلف في تحديد مهر المرأة قد جاء بين علماء الأمة
وإن فى أقله قد قيـ ولى يعود من أراك وبـ
لا
بما تراض يا ولو قليلا قال أبو حنيفة فى كتب
والقطب قد صححه وقيل بل ثلاثة من الدراهيم الأقل وإنها ربع من الدين من الدينار وذاك دينار الديات الجاري قيسا على القطع وذا قول نقل عن مالك وبعض صحبنا الأول وقيل بل أربعة وذان قيسا على نصاب قطع الجاني فالفرج عضو لا يباح بأقل ما يتلف العضوية لمن فعل لكن ذا في معرض النص ورد إذ الصداق في الحديث لم يحد بخاتم الحديد والنعلين
فقد روى الجواز للأمـ
وقبضة من الأراك وبم
ين
يرضى به الأهلون عنه رسما
ويدفع القياس في ذا الشأن بإنما القطع عقاب الجاني فلا تقس بذلك الناحا فإنه شيء غدا مباح وقد يكون لازماً في حالة وتقطعن اليد عند السرقة ولا كذاك الأمر في الفروج اة حالة التزويج أيضا وما يسرق رده يجب مع قطع كف سارق ومنتهب ولا كذا أمر الصداق فهو لا يرد إن وطء هناك حصلا
من الفت