سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٦

—

74

محمد

وقال وائل أقل المهر أربعة مع درهم بالحصر وقيل بل عشرة بالعدد وذاك قول عن أبى والنخعى أربعون در هما قال وللشعبى أيضاً رسما وقد توقف الرضي ابن على موسى وهذا من خيار الأول في عقد تزويج وكان قد وقع بدرهمين هكذا لنا رفع دراهم بشير في الرواية

وقد أجازه على أربع

إن هذه كانت من المزيفه

ــل

لكنه أبطله وزيف وبعضهم في مرة قد أوقعه على دوائق تعد أربعه ووقع المس فلم يفرق بينهما نجل على المرتقى وقيل عشر دية البكر الأقل ونصف عشر ثيب بعض نقـ في المسلمات ذاك والمشركة وفى الإماء هكذا بالقيمة لو جاوز القنطار عند العد وكره الإسراف فيه إذ أتى عن عائش عن الرسول مثبتا مهراً وأضواهن قال أوجها

وليس فى أكثره من حـ

خير نساء أمتى أقلهـ

وما تزوج الرسول أحـ

ــد

دا

L

من أهله ولم يزوج ولـ فويق خمسمائة دراهما مقدار خمسين ريالا علمـ وإننا نشكو إلى الله العلى من جور أبناء الزمان المعدل فقد تغالوا في مهور الحور ورفضوا لسنة البشير

الفقر قد أخنى عليهم والضرر ولا عقول فيهم ولا فكـ لسير أعوز الصداقا فساقه الأمر إلى ما ساقا

وكم فتاة ضرها أبوها بحبسه لها ولا يدريهـ يريد أن يغليها وترخص في مثل هذا قبح التربص من أدركت ابنته صباحا فليطلب الزوج لها رواحا فإن أصل الشر والفساد في حبسه لها وفي التمادي والمرء غير سالم من البلا في هذه الدنيا ولو نال العلا