سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٧

Vo

—

والعقد بالتعليم للقرآن ليس بجائز مدى الأزمان والمصطفى زوج إنسانا به وقال بعد ذاك في خطابه بأن هذا الأمر شيء لا يحل لغيركم كذاك عنه قد نقل والخلف في التزويج بالإجارة أجازه البعض لنص الآية وقد أجاز ذاك بعض العلما بشرط أن لأجرة يتمما كاملة من قبل ما إن يدخلا كمثلما كان لموسى حصلا وإن بعض العلماء قد منع إذ لم يكن في شرعنا هذا وقع والمنع لا نقبله إلا بنص في أن ذا مما بغيرنا يخص وجاز أن أصدقها ما لزما له عليها من أروش ودما وهل يجوز بقفيز أو بمد من الدنانير بدون أن تعد أولا يجوز ذاك فيه يختلف كذاك إن أصدقها ما قد وصف له لدى مغتصب من سبد كذاك أيضاً آبقاً من سيد وجاز إن أصدقها دينا لزم له عليها أو سواها في الذمم قد حل ذاك الدين أو تأجلا وبأمانة له عند أو عندها كذاك بالوديعة. إن علما كذاك بالبضاعة وبالقراض جائز وضمنا مناب

وإن يكن بلا صداق عقـ

الملا

من ربح

هنا

رب المال دا أو بصداق لا يجوز أبداً

فالعقد ثابت ولا ينهدم لكن صداقها عليه يلزم وإن على أن لا صداق عقدا

فبعضهم

لعقده ده قد أفسدا

وتحر من إن مسها ودخلا والقطب قد صححه وعلا وإن يكن لم يدخلن بالمـ رأة يلزمه تجديد تلك العقدة على شروط ذكرت فيما خلا مصرحاً باسم الصداق أولا وجاء في الحديث أيما رجل على حليلة تزوجا فعل وقد نوى مع ذاك لا يعطيها شيئاً من الصداق أو يوليها فإنه يموت وهو زانـي كذا رواه البعض من أعيان