الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٨- 76 -
ومنعه يصح في الأحـ
کام
لها وعند الواحد العلام
أن تمتنعـ
عن
ها
مس
أن يقربن منها وأن يمسها لو دون خرج إن أراد المسـ أو يفرضن لها الصداق عاجلا أو آجلا على اتفاق حصلا وبعضهم يمنعه أن يدخلا بالخود أو يعطيها شيئا خلا وقد أجاز البعض للدخول لو لم ينلها البعض من مبذول وإن وطيها مرة مطاوعه أو مكرها فما لها ممانعة من بعد ذاك والصداق يجب حالا صداق مثلها يقرب وإن تكن قد قهـ رته ليمس فما عليه لازم صداق حتى يمس باختيار منه حتى يكون المس عن رضاها أو أنه بقـ ه إياها وقهرها إياه ما له أثر لأنها لنفس ها نفعاً تجر وجائز تمنعه إن عاجلا أصدقها أو عاجلا وآجلا حتى يؤدين إليها العاجلا لو أنه أصاب منها أولا إن كان عن قسر وأما إن دخل على رضاً فالمنع بعد لا يحل وتخرجن قبل أداء مهرها حيث أرادت فى قضاء أمرها وإن أرادت بعد ما قد دخلا صداقها ولم يجـ ــــده أجلا
وصح
وأمروها عنـ ــــــــــده تكون وليعطينها مالها يمون وكرهوا إكراهه لها على وطء إذا ما منعت ه أولا حتى يؤدين إليها العاجلا أو يصدقنها إن يكن لم يفعلا وإن يكن جميعه مؤجلا خما لها تمنعه أن يدخلا وإن يكن لم يدخلن قبلا حتى إذا اجلها قد حلا فإنها تمنعه حيث غدا كعاجل ووقته قد نفـ وقيل لا تمنعه أن يدخلا كان الصداق عاجلا أو آجلا وحل ذا أو كان لم يحلا ومسها أم لم يمس أصلا يرفعه القطب عن الديوان وتدرك المهر بلا تواني
دا