سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٩

YY

والزوج كان بالغاً وقد عقل أو كان طفلا أو بعقله خلل ومن على زوجته قد عرضا أن تأخذ الآجل مما فرضنا تجبر أن تأخذه ولا يرى إجبارها القطب على ما ذكرا وكل شرط كان عند العقدة فإن ذاك من صداق المرأة والفتاة إن تكن قد مست بدون مهر أو بما لم يثبت أو بالذي قد كان من مهور لا يجزين لربة الخدور

عم

عمة

كمثلما كان لأنساب لها من صدقات قد أخذن قبلها كأختها بنت أخيها جدة من أبها وابنة ونحوهن من أتى من جهة والدها لا جهة الأمومة وقال في الديوان تعطى مثلا صداق أم قل ذا أو جلا وإن يكن لم يعلمن فمثلا شقيقة كانت لها وإلا غمن أب إن وجدت وإلا فالأقرب الأقرب منها أصلا من جهة الوالد مهما عرفت وإن مهور الأخوات اختلفت فنصف ما لكل أخت تعطى وهكذا إذا كثرت ضبطا وذاك إن كانت تسـ اويهنا في العقل والجمال إن برزنا والدين مع سلامة الجوارح ففى اختراق ذاك أى قادح وإن تكن فى ذاك دونهنـ أو فوقهن أدبا وحسنا أو كان لم يعلم صداق الأقربا ممن تكون مثلهـ ن نسيا فإنها تعطى صداق امرأة مسلمة كمثلها في الصفة وقيل تعطى كصداق مثلها في مالها وحسنها وعقلها والسن والبكارة الزمان ونسب والدين والمـ كان والقدر والصنعة أيضاً والخلق وهو عزيز لا يكاد يتفق وقيل كالأوسط من مهور عماتها والأمهات الحور وإنني لست أرى أن ينظرا صداق أمهاتها معتبرا لأن كل امرأة أو رجا قيمتهم ما أحسنوا من عمل