الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٠—
- YA-
فلتعط ما تسواه من قيمتها لا أنظرن لأمها أو أختها وكرم الأخلاق والفعال تسمو به النساء والرجال
فكم رأينا نحن من أخت ين بينهما كبين الخافق ين اة تستحق ألفا ألف من التبر لها مصفى
وحم فت
وأختها لا تستحق فلسا بينهما بون بعيد أمسى وقيل تعطى ما عليه قبلا تزوجت إن قل أو قد جلا وإن عندى فى الذى قد ذكرا لهم من القول بهذى نظرا فإن للثيب مهراً دونا العذارى كيف يستوونا مهر فإنها تعطى كنصف البكر في الصدقات دائما والعقر فكيف تعطى هذه الثيب ما قد أعطيته وهي بكر ختما إلا إذا كان الذى تزوجا قبلا لها لم يفتحن المرتجا وربما تكون أغلى مهرا من حالها في يوم كانت بكرا إذ ربما تزداد مالا وغنى فذو الغنى يزاد مهراً عندنا غلا أرى إلا اعتبار حالها في وقتها ينظر في مثالها ينظر فيها يوم وقت العقد فتعطى ما لمثلها من نقـ وقيل تعطى كل من قد توطا بدون فرض عقرها المضبوطا البكر عشر دية والثيب نصف من العشر له تستوجب في المسلمات ذاك والمشركة وهكذا في أمة بالقيمة وناكح بدون فرض حده فأنكرت لم ترض عذى العقده واختلفا قبل الدخول انحلت بلا طلاق وبدون متعة وعاقد لامرأة بلا ولى لكن بإشهاد ومهر فبتها وكان ذا لـ لم يدخل قبيل أن يجيز عقده ده الولى فلا صداق لا ولا متعة قط إلا إذا كان رضاه مشترط فإن يكن مشترطاً فالنصف من مهر لها على مطلق زكن قلت ولكن ينبغي أن يلزما هذا إذا وليها قد تمما
أكمل
د