الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨١- 79 -
—
فإنه إن أنكر الولى ما قد فعلوا فالعقد قد تهدما فكيف ألزموه نصف المهر ولم تكن زوجته في الأمر ومن يقل لامرأة يابنة عم عشرة صداقك الذى رسم فقالت المرأة بل عشرون لي خمسها من بعد لفظها الجلى كان لها العشرون بالتمـ وإن تكن قالت له حـ ذام بل تسعة من بعد ما قد قالا صداقها عشرة كمالا والعشرة الأولى فلن ننالها
فإنها بتسعة يقضى لهـ
نام
وهكذا تعطى بما قالت
في آخر الكلام من خطابه
دون الذي قال به أو ما تلا أو فوقه تعطى له مكملا وقيل تعطى عقرها وقيلا كمهر أنساب لها مبذولا وإن تقل عشرون قرشاً مهري فقال
ما
خمسها وأمكنته دون مـ وإن يقل من بعد قولها لك
بل عشرة بالشـ طر كره فعشرة لها قد لزما
منى ثلاثون ولا أنقصـ
ك
فإنها تعطى ثلاثين كما قبلا مضى تعطى بما قد حتما فاق الذي قالت به أو ماثلا أو دونه كما ذكرنا أولا وقيل تعطى عقرها أيضاً وقد قيل إلى أنسابها هذى ترد كذاك إن تراددا مرات يحكم بالذي أخيرا ياتي وقيل بالمثل وبعض العلما بالعقر فى هذى الأمور حكما وإن يكن بعضهما مهرا ذكر فقال ذا لا أبتغي بذا القدر فالعقر هاهنا لها قد لزما والمثل في قول لبعض العلما والقطب قال إنه في ذاك لا يؤخذ بالذى به تقـ ولا ولا بما قالت ما لم يكن بينهم ا توافق على سنن بل إنه بالعقر فيها يحكم أو بصداق مثلها يغرم والخلف أيضاً في الإجارات فهل يؤخذ بالقول الأخير في الجدل أو أنه لأجرة المثل يرد أما البيوع تبطلن لا تنعقد
م.