الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٢- ^.
-
بما يقوله الأخير منهم
سبب
ين
وقيل في البيوع أيضاً يحكم ومن عليه مهر مثل قد وجب لأجل ما قلناه من أى ففرضا من بعد هذا الأمر ففرضهم منهدم لا يجرى ونظر المرء الى ما بطنا ومسه الفرج بكف إن دنا ومسه بذكر البدن منها هذا كوطئه المعـ في حالة الإمكان منها والرضا وحالة القهر إذا ما عرضا في هذه المسألة المحرره وتلكم المسائل المقرره يفرض الطفلة والطفل الأب كذاك من منه العقول تذهب والأوليا خليفة الأيتام وهكذا المجنون في الأحكام وعاقد بدون فرض فهو لا يجبر أن يفرض بعد ما خلا وقال بعض إنه قـ وجاز ما يفرض أو يقدر إن رضيت تلك به وإلا لم يؤخذن بالجبر هذا أصلا وإن يكن غلبة أتاها أو أنه نائم ة يغشاها أو أنه لباطن منها نظر ولو لنار أو لماء أو قمر أو مس بالإحليل منها للجسد أو أنه قد مس خرجها ب أو أنه عورته قد أمكنا لها فمسته متى منها دنا فهو على الفرض هنا لم يجبر إذ وجب المثل بهذى الصور وإن بلا فرض عليها عقدا ودون عذرة لها قد وجدا أو أنها زالت بماء مثلا أو خلقت كذاك هذى أولا فانها كالبكر تعطى لا أقل وإن تكن زالت بمس من رجل أو مسها بنفسها فما لها إلا كثيب لما قد نالها
يجبر
بي
وإن عليها دون ما فرض عقد وعندها من قبل ذا زوج وجد وكان قبل المس هذا زهقا أو أنه في مجلس قد طلقا فهذه أحكامها كالبكر وقيل كالثيب هذى تجرى ومن بمال طائل قد عقدا لكثر مال عندها قد وجدا