الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٣ثم أزالت بعد ذاك مالها ردت إلى صداق أمثال لها
وليه
ويضمن الصداق للفتي
وإن من يزوج فهو عليه لازم قد قيلا وقال بعض تطلب الحليلا
ومن أزال عذرة لزوجته بأص
ان مالها قد يجب
وذلك الزوج الولى يطلب
فيدفع
بع يلزمه لفعـ
صداق زوجة إليها يدفع
عليه وقال بعضهم
لته
يقع
صداقها إن عاجلا أو آجلا كمثلما قد فرضـ وه أولا
ثم عليه الأرش بالتعـ
وذاك
تمائة
m
يين
وأنه سوم من العدلين
وقيل أرش الجرح من مقدم
رأس ومن جامعها من بعد ما ماتت ففى الهلاك ذلك ارتمى وما عليه الحد في ذا الأمر ولازم عليه ثلث العقـ
عقـ
إن تك بكراً ثم ثلث نصف ر كليب له يوفي ومن بلا فرض صداق عقدا فزاره قبل مسيسه الردى فإنها بالعقد زوجة له فتأخذ الميراث منه كله وألزموها عدة الموت ولا مهر لها إذ لم يعين أولا وما لها عقر فهذا ما دخل أو متعة إذ لم يطلقها الرجل وإن تكن قد هلكت يستوجب ميراثها بلا صداق يجب منعة ودون ومهر الزما كالصورة التي لها قد قدما وقيل بل فى الصورتين يلزم لها صداق مثلها فيضرم وذا هو الأص ح فى القض ية إذ الصداق من شروط العقدة فلم يك التزويج يثبتنـ بلا صداق فيه يفرضنا فحيثما بدونه قد أبرموا عقداً فذلك الصداق يلزم صداق مثل واذا كان وقع بأحد الزوجين موت فانصرع من قبل إعطاء الصداق فهو لا يكون للصداق شيئاً مبطلا فيحكمن بصداق المثل لهذه الفتاة فوق البعل
(م 6
—
سلاسل الذهب)