الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٤I
دا
ونقلوا أن الرسول قد قضى في بمثل ذلك القضا بروع رواه معقل فتى سنان عند ابن مسعود رفيع الشان وإن يكن صداقها قد حددا فأذهبت عذرتها تعمـ فبعضهم يقول تعطى فرضا ثيبة لو أنها لم ترضى وقال بعض العلماء تعطى فرضاً لها قد قسطوه قسطا ومن يكن ثنتين في عقد نکح على صداق عندهم قد اتضح ولم يعين ما لكل واحده فإنه بينهما على حده كل فتاة فلها نصف حصل كذاك إن كن ثلاثا أو أجل
يقسم بالأرباع والأثلاث في أربع النساء والثلاث ولو تفاوتن بحسن الصورة وفي بكارة وفى الثيـ وبة والشرك والإسلام والحريه والرق يقسمن بالسويه لأن أصل المشركة التساوى خطالب المزيد ذو دعاوي وصاحب الدعوى إلى بينة يحتاج لا يعطى بنفس الدعوة وجعلوا هذا كمن قد أوصى الرجلين بعضهم ما خصا فإنه يقسم ما بينهم نصفين لا يزاد شخص منهما وقال بعض يتحاصصن على قدر مهور من دناو من علا وقيل إن كان بهن دخلا لهن مهر مثلهـ ن جعلا وإن تكن إحداهما في عدة أو أنها قد حرمت من جهة فالمهر كله إلى الأخرى رجع وقيل لا إلا الذى لها وقع وقيل تعطى عقرها وقيلا تعطى صداق مثلها مبذولا وإن يكن صداقها قد عينا غبتها ولم يكن بها بنى فالنصف من صداقها عليه إلا إذا شاءت بأن تبريه أو شاء أن يتمه كما وذا هو العفو الذى لنا ورد وهو الذي عمرا وذاك عندنا وعند عمـ وقال بعض إنه هو الولى أى من غدا بيده العقد الجلي
بيده
يحد
العقد جرى