سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٥

-

وعفوه أى عن صداق طفلة له وهكذا عن المجنونة فيضمننه بعد عفو مثبت وسيد يترك مهر الأمة وإن يكن لفرجها يوماً نظر أو مس منه باطنا أو ما ظهر أو مس بالإحليل منها البدنا يلزمه نصف صداق كونا وقيل كله وإن مس بذكر أو أصبعا فيه ركز فكل مهرها عليه قد يخط وبعضهم يقول نصفه فقط وبعضهم يقول إن المهر لا يلزمه جميعه

العجز

تكملا مس

إلا إذا ما غاب رأس من ذكر في قبل منها وقد تم الوطر

قال أبو حنيفة إذا دخل يلز

لو أنها تعترفن بعدم ولا مس قهرا الأجنبيـ

مـ

مسسه

ه صداقها الذي فصل التجهم

أو طفلة أو أمة زنجيه

بلا رضاً من سيد لها على زنى فلا عقر لما قد فعلا

مس

إلا إذا ما المس منه بالذكـ في فرجها فالعقر هاهنا استقر وقيل لا إلا إذا تغيبا رأس القضيب منه فيها ذهبا وإن يكن قد منها أورنا ما دون فرجها فلا عقر هنا وإن يطلق قبل ما أن يدخلا وحيواناً فرضها قد جعلا فنصفه. ونصف نسل منه جميعه للخود وإن يكن أصلا فنصفه إلى نصف من الغلة أيضاً حصلا وإن يكن قد تلف المعـ ده فهو لذاك يضمن بي ه إن مسها ونصف ذا إذا لها قبل الدخول نبذا

جميع

ين

وما له عن الضمان منصرف لو أنه بدون تضييع تلف لأنه ليس أمينا عرفا في ذلك المهر الذي قد تلفا لذاك لا يضـ منه إذا تلف بما أتى من ربنا وقد عرف وليس فيه سبب تبين لأحد يكون ظاهراً لنا

فإن يمت بسـ

أو مطر أو بوقوع

حائط أو شـ