الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٦—
- 84 -
1
أو نحو ذا يضمنه إن كان ما
يعه ذلك حيث اخترم
وإن تكن صاعقة عليه قد نزلت فلا ضمان فيه
هلك
وإن يسلمه لها وقد ترك ما بينه وبينها حتى هـ
أو أنها قد قبضته منـ
وقالت احرزه فما عليـ
وبعد ردته ليحرزنه
فيه ضمان إن ثوى لديه ان كان في حفظ له ما قصرا لأنه أمانة كما ترى وهي إذا ما قبض ته فتلف من يدها بدون موت قد جرف فإنها تضمن نصفا للرجل إن كان قد طلقها وما دخل لو ذلك الموت الذى به نزل بدون تضييع من الخود حصل. والأصل نصف ما بقى معها ترد وقيل نصف ما إليها قد نفد والحيوان تضمن نصف ما قد كان أعطاها الفتى وسلما
وقيل في الأصل وغيره ترد نصف الذي بقى ونصف ما نفد
D
وجاء في التاج مقال ذكره إذا تزوج الفتى بعشره أبعرة بعينها قد عرفت د تلفت فقبضتها ثم بعد وقبل مس طلق الخود فله نصف هنا من قيمة محصله من تلكم العشرة المبينة وقيل لا لأنها معين
وإن تناسلت ترد هاهنا نصف الجميع عند بعض الفطنا وإن هم ما عينوا للأبعره فإنها ترد نصف العشره ونسلها وقيل نصف ثمن رة ترد ذى ولا تنى والنسل إن قبل الطلاق قد تلف يلزمه نصف لأولى ما وصف وإن يكن أصدقها ألفين در اهماً صبت من اللجين فقبضتها منه ثم وهبت ذاك له فقبض المهر وبت قبل دخوله بها فرجعا يطلب منها نصف ما قد دفعا فما له شيء على المختار وقيل نصف ذلك النضار وقيل نصف نصفه وهو الربع من أصل ما كان إليها قد دفع