الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٧دت
ــدت
وإن يكن قضى لها نخيلا وقبل ما أن يوقع الدخولا طلقها ردت له نصف التمر والنصف من نخيله أو الشجر وإن يمت ذاك النخيل وانعدم ردت له نصفاً من الأرض علم وإن قضى جارية فولـ وبعد ذاك هلكت وافتقـ فنصف أولاد فقط ذي ترد إن كان قد طلقها قبل الأمد ولم يكن شيء على الغانية يلزم قالوا غير نصف الخدمة أو نصفها إذا لهـ ا تستعمل في مهلك ثم الهلاك يصل وإن يكن أعطى لها عبدين غمات بعد واحد من ذين ردت له الباقي وبعض قالا ترد نصف القيمتين حالا وبعضهم يقول نصف قيمة حى ولا ترد نصف الميت وإن تكن ردت إليه المهرا ليحفظنه ويكفى الأمرا ثم ادعى ذهابه منه حلف بأنه ما خانها فيما وصف وبعد ذا يتبعها بنصف ما أعطى لها تغرمه متممـ وإن بفرضها المعين اتجر وفيه قد حصل ربحاً قد ظهر فإن كل ما من الربح حصل للخودان كان بها هذا دخل وإن يكن من قبل ما إن يدخلا طلقها فليقسمن ما حصلا من ربحه بينهما نص إذ لا عناً يكون بين ذين وهو الصحيح وهو قول الأكثر وقيل بل له العنا في المتجر وإن يكونا اتفقا على عنا في واجعل لها إن تجرت بالمهر كما مضى من حكمه والقدر وقيل تعطى نصف ما لها دفع وكل ما لها من الربح وقع
وبعضهم يقول مهما تتجـ
فإنها تعطى من الجميـ
فين
L
عمل صح العنا كما انبنى
في صفقة واحدة بما ذكر
نصفا لدى التقسيم والتوزيع
وإن يكن صداقها قد فرضا وقبل
مس
هلكت أو قد قضى
فإن ما كان لها قد فصلا تأخذه جميعه مكملا