سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٨

وذلك المقال قول الأكثر وقيل تعطى نصف هذا القدر فالأولون جعلوا المماتا مثل الدخول حكمه إذ فاتا

والآخرون جعلوا موتهما مثل طلاق كائن بينهمـ وإن يكن أصدقها معلوما كذا كذا من درهم مرسوما فاتجرت فحصلت فوائدا فيها كثيرة وربحا زائدا خمسها وبعده قد اتضـ بأنها محرمة منـ

وصح

فإن مهرها لها والربحـ له إذ التزويج لم يصـ لكن لها عناؤها في المدة لأنها ليست له بزوجة وإن تكن عالمة بالحرمة فاتجرت عناؤها لم يثبت والمربح كائن لها إن حصلا ذلك بعد أن عليها دخلا إن لم تكن عالمة وقبله لها عناؤها وربحه له كذاك إن أصدقها ألفـ ين در اهماً بيضاً معينين فالربح قبل المس مهما اتجرا له والفتاة ألفاها نرى وإن يكن أعطى لها ألفيها فاتجرت بعد المسيس فيها

وبعد ذاك علم ا بالحرمة فالمهر والربح لهذى المرأة كذاك إن كان هو المتجرا بعد الدخول فلها ما أمهرا وربحه لها ولكن يلزم له عناؤه كما يقوم وإن يكن في ذينك الألفين قد قضى لها كحائط مما وجد ذاك علما وبعد كان لها الألفان لا غيرهما وهو له ماقد قضى وإن قضى بعد الدخول فلها ذاك القضا لأنما القضاء واقع على ما استوجبته بدخول حصلا وإن يطلقها بعيد ما قضى وقبل

خمسها

فلها نصف القضا مس

وذاك مهما عقدة النكاح لم تنفسخ مع هذه الرداح وإن يكن منفسخا عقدهما فما لها عليه شيء لزما وقال بعض العلما في كل منفسخ لها صداق المثل

- by-

—