الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٩1
لا فرضها وذاك إن مست ولا شيء لها إن كان ذا ما دخلا وإن من وافق سراً غانيا يصدقها عشرين قرشاً وافيه وأظهرا عند النكاح إنما صداقها ستون قرشاً رسما فإن في الحكم لها تنا لا عند من يعلم ما يخفونا ومن يكن يعلم ذاك منهما فماله أن يشهدن لهما لا يشهدن لها على الستينا كذاك لا يشهد بالعشرينا الله لها الستينا
ونا
أيضاً مع
ـــلا
وكان بعض الناس يثبتـ فجائز أن يشهدن لها على ستينها من يعلمن ما فعـ وإن من يعلم بالسـ فقط أو يعلم بالعشرينا
تنا
دقا
فليشهدن باتفاق العلما بما به يعلم من أمرهما ولم يكن مكلفا هذا بما من أمرهم عنه غدا منيهما كذاك إن أصدق للخرود في السر آجلا من النقود وأظهراً مع عقدة قد أوثقا بأن عاجلا لها ما أصـ وإن يكن عند وليها جعل صداقها مؤقتاً إلى أجل وعند عقدة النكاح أظهرا أن الصداق عاجل تقـ ررا و تطلبنه عاجلا فيحكم لها ولا يضرها ما كتمـ وإن يكن أعطى صداقها أمه من جهة الأنساب منها محرمه فإنها تخرج حرة لدى تمام عقدها الذي قد عقدا وذاك إن صح النكاح تاح لهم تحررن إلا إذا ما دخلا
لو أنها بنسب لا تعـ
وإن يكن غير صحيح فهى
سلم
لا
وا
وقيل لا تحررن في المنفسخ طراً لأن العقد فيه ما رسخ بل إنها صداق مثل تعطى وقيل تعطى عقرها إن توطا وتضمنن فى الصورة الأولى له نصفا إذا ما بت قبلا حبله وقيل إن كان بذاك عالما فلا نرى الضمان فيها لازما لأنه يدرى بأصل الحرمة فعرض المال إلى التهلكة