سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٠

131

فالنق

نقد الصداق وتأخيره

الفرض أنواع فإما نقد أو عاجل أو آجل يحد د ما يدفع عند العقدة في البيع والتزويج أو في الأجرة لا بعد أن يفترقا ويبعدا غذاك لا يكون نقداً أبدا ومن يكن متفقا عنـ ـــد ولـ غانية على صداقها الجلي الصداقا خمسين ديناراً لها قد ساقا

بأنه ينقده في مجلس العقدة جاز إن يكن ذلك أباً والزوج منه يبرأن لو كان لم يستأذن المرأة لا إن منعته وأبت أن يفعلا وإن يكن أعطى صداقها الأبا في غير مجلس لعقد نصبا ولم تكن قد منعته قبلا فذاك لا يبرأ منه أصلا إلا إذا جوزت الفتاة ما والدها كان عليها أبرما وهو الصحيح وعليه ترجـ وهو على والدها يرتجع وقال بعض العلم اء بيرا لكنما الصحيح ما قد مرا ويطلبن غير أبيها الإذن في إنقاده مجلس العقد الوفى مع وليس للحليل من براءة قد قيل من ذاك الصداق الثابت حتى إلى المرأة هذا يصلا أو أنها تجيز ما قد فعلا إن كان دون الإذن منها دفعا وقد أجاز بعضهم أن يدفعا صداقها إلى وليها لدى عقد ومنه يبرأن بما بدا وليس يحتاج لإذن المرأة إلا إذا كان فالدفع للولى أو من قاما مقامها بأمرها تماما وليس للولى لو كان أبا أن يأكلن مهرها ويذهبا والأب إن لمهر بنته أكل فيما عليها لازم له يحل

بعيد

العقـ

ويحسبن من الصداق كلما يعطى على التزويج ما بينهم من كل ما التزويج ليس ينبرم إلا به لو لوليها الأشـ

دة