الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩١-19 -
1
منها م
فالرد لا تدركه عليـ
أو عدة تكون أو حبـ
ويرجعن في الاختلاع والفدا جميعه ولو قليلا وجدا ولا يحل للولى حبس ما يكون منه دون إذن علما عنه بشيء كان قد أهداها الفدا وإن كافاها مع كذاك أن له أباحت فيه وفي الحديث أيما فتاة قد نكحت على صداق آتي من قبل عصمة النكاح الجائى فهو لها وما يكون بعدا عصمة تزويج إليها يهدى فذاك صائر لمن أعطيه كذاك بعض منهم يرويه أحق ما عليه يكرم الرجل ابنته وأخته كذا نقل وقيل من عقد نكاح أوقعا بشرط أن كل ما قد دفعا لها فمن صداقها الذي وقع فأوقع الدخول ثم قد دفع وظنت الفتاة هذا الرجلا أخا تبرع بما قد فعـ وبعد ذا طلقهـ ا فطلبت صداقها كمثلما لهـ ا ثبت
ـلا
ويدعى بأنه صاغ لهـ فيحكمن عليه فيما دفعا لها بأنه به تبرع
صوغ كذا وأنه أنالها
وإن يكن يشرط هذا أن
له فإنه يحكم
فهو
له
يدفع
قبل المس ما بينهما
بأنه من الصـ داق بذله ولا بعد ما إليها أهدى من عاجل أو آجل تبدى
ط
إلا إذا كان عليها يشترط ذاك فإن الشرط مثلما يخـ داء ثمت قد أهدى لها أشياء
وخاطب لامرأة عشـ
--
لم تجر قبل ذلك الميقات فافترقا لو بعـ
فإن
د
مس
آتي
رد له إلا متى ما استوجبته ذى بحق ثبتا وقيل لا رد على حذام في كما كان من الطعام كمثل خبز وفواكه وما من مثل لحم لهم قد قدما وقيل لا يرد إلا ما عرف بأنه من الصداق المتصف