سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٢

مع

علما

وقيل لا يرد إلا ما دفـ لهم على شرط ومعنى قد وقع وقال بعض العلماء كل ما تقبضه من قبل مس حتى الذى ضحى عليها فيعد ذاك له ثم إليه فلترد إن افتدت أو هلكت ثم طلب وارثها صداقها الذى وجب لا ما يكون بعد مس دفعه إذا بنى بها وقد كانت معه إلا إذا كان عليها مشترط فالشرط لازم كمثلما يخط وكل ما قبل الدخول فهو له لو كان لم يشرطه حين بذله ويحسبن منه قيل ما وضع بين يديها أنه لها دفـ لو غيرها كان لها قد قبض إن كان قبل المس ذاك عرضا

وماكسى لها وما قد حلى لها

دفع

بلا شرط يكون قبلا

ودون ما حكم ولا سماه بهبة فهـ و له ماواه وصورة العاجل أن يصـ دقها كذا كذا من درهم أطلقها أو خدم أو من شياه أو حلل أو نحو هذا ككذا من الإبل فيحكمن بقيمة إن وصفا ولم يكن بعينه قد عرفا وقيل بالأعلى وقيل الأدنى وقيل بالأوسط يحكمنا وإن يكن معيناً معروفا تأخر ذه بعينه إذ توفى

م

وحيث شاءت أخذ ذاك أدركت وتدفعن زكاته إذ ملكت ويسقطن زكاته الحليل إن كان عيناً ذلك المبذول لو أنها لم تقبض نه أما غير النقود لا زكاة حتما فيها قبيل القبض قط تلزم كنعم وكأصول لهـ وإنما الزكاة فيها تلز إن تم عندها نصاب يعلم من قبل ذاك أو بقى لديها ما تبنين عليه في يديهـ وتم بالصداق بعد ما رسم لها نصاب فلتود ما لزم أولا فلا زكاة في ذا الحال حتى يدور الحول باستكمال وإن لهذى غلة قد يصدق من علل فيها الزكاة تلحق