سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٣

-91.

-

وكانت الغلة فى الميقـ

ات

مدركة فلازم

الزكاة

على الفتى وفي كلام ينقل ذاك عليها والصحيح الأول وإن يكن أصدقها من النعم ما قد يزكي كالجمال والغنم

لم يسقط الزكاة عنه هاهنا لأنه لذلكم ما عين

وإن تكن قد قبضت ما قد

رسم

زكته عند ما لها من النعم

إن بلغ الوقت الذى لها رسم وإن يك النصاب فيه لم يتم ولم يكن يبقى لها ما تبنى عليه من أصل لها قد يعني فلا تركى ما لديها قد حصل حتى يدور الحول من حيث كمل ولا تزكى الحب والعروضا لو في يديها قد غدا مقبوضا إلا إذا شاءت به أن تتجـ ختدفعن زكاته ربع العشر وإن يكن أصدقها در اهما أو كدنانير لها قد رسما وكان أيام النقاء عقـ دا وبعد ذاك الزيف فيها وجدا أو كان بالعكس فإن النظرا فيها إلى وقت لفرض قد جرى وقيل بل ينظر في هذا إلى وقت به الإنقاذ كان جعلا

العلما

أن لها من ذلك النقد النقا

دما

وعن أبى المؤثر جاء مطلق وصحح القطب إمام العلم من تلكم الأقوال ما تقـ وإن يكن أصدقها كغـ دقها كعلة ولم تكن مدركة في المدة زكاتها إن أدركت عليها في قول من أجاز ذاك فيها فإن بعض العلماء يمنعن أصداقها بغلة لم تدركن

كذا الخلاف في زواجها بما قد اختفى كجزر تكتمـ لأن أمر الجهل في الصداق يجوز عندهم بلا شقاق

ومن يقول إن هذا

يمنع

فلصداق المثل ذاك

يرجع

وإن يكن بغلة قد عقدا لم تدركن أو بنبات قد بدا

أو نحو صوف في

بهيم وقعا

ليقطعن ولم يكن قد قطعا

حتى مضت ثلاثة الأيام فقيمة لها على التمام