الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٤92
فهذه لها صداق المثل
وقال بعض تأخذن ما ذكر لو أنه أدرك ذلك الثمـ وإن بغلة لذا البستان سنين كالس بع أو الثمان وذلك الفرض غدا في بطل وإن يكن أصدقها كمائة ديناره أو درهم من فضة ادت على النصف الزكاة ورفع زكاة ما بقى لمس إن وقـ
من يوم وقت عقدها الشهير
فتدفع الزكاة للأخ وإن يكن طلقها ولم يمس تلزمة زكاة ما كان حبس وبعضهم ألزمها أن تدفعا من أول زكاة ذاك أجمعا لو قبل أن يمسها ويدخلا وإن يكن طلقها وأرسلا قبل دخول ومسيس يعرف فإنها لنصفها تستأنف للسنة الأخرى الأدا إن حالا عليه حول بعده كمالا وهو على نصيبه يسلم من بعد والماضى له لا يلزم وإن لها عبداً معينا فرض إنفاقه نصفان بينهم نهض قبل الدخول وإذا مس وقع فإنه على الفتاة يرتجع بما له قبل الدخول سلما يأخذه من عندها متمما و آجل الصداق في قولهم فذاك وجهان له قد رسموا فواحد من ذينك الوجهين أصداقها كذا كذا من عين أو من ثياب كن أو إماء أو من شياه أو كذى الأشياء لأجل سموه ما بينهما وهو سواء كان ذاك علما كمثل شهر رمضان المقبل ومثل يوم الجمعة الذى يلى أو أنه قد كان بالجهل اشتهر كأوبة الغائب إتيان المطر أو ينتهى لذلك الميق غما عليها فيه من زكاة فإن يحل وقته الذي ضرب فإن يكن ذاك لجيناً أو ذهب زكته في وقت له قد فرضا أولا فلا زكاة حتى تقبض أو أنه طلقها قبل الأجل أو مات منهم واحد أو قد دخل
ات