الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٥1
0930
-
لأنما صداقها
بمدة فهو بتلك موثق
قال الإمام قطبنا المهذب هذا هو الصحيح وهو المذهب وقال مالك يحل كل ما كان مؤجلا لوقت علما
وقد يرده حديث المؤمنون لعلى شرطهـ
أثرا
م
من
إن مات من عليه قد تقررا كما تراه في البيوع سطرا عن النبى الطهر صفوة الورى إلا الذى يحل أو يحرم وما أتى عن ربنا الحميد أمره الوفاء بالعقود أيضاً والتأخير قسط من ثمن فلا يسوغ الأخذ قبل ذا الزمن لو - أنه كان عليها أوقعا تزوجا بغيرها لو أربعا أو قد تسرى فوقها أيضا أمه خوقته هو الذي قد إلا إذا ما الأجل المقـ رر قد كان بعض ما هنا قد تذكر والثان إن يصدقها كمائة من درهم أجل لا لمدة بأن يقول إنها مؤجله ولا يسمى أجلا قد أجله
فيممات كائن بها يحـ
وبطلاق بائن وبانقض
و بتسر ونكاح عقـ
رسمه
وموته صداقها الذي فصل عده رجعى وتحريم مضى
دا لو أنه عن إذنها كان بدا
كذاك إن راجع ذات الفدية إن يكن الفدا قبيل العقدة وإن يكن بعد التزوج الفدا فلا يحل بارتجاع وجدا وقيل لو كان الفداء قبلا تزويجها فالمهر لن يحلا ومثله كل طلاق بانا تصح فيه رجعة عيانا إن سبق الطلاق عقد الثانيه وكانت الرجعة بعد آتيه ولا يحل إن يكن تروجا أخرى ومن قبل الدخول أخرجا وقبل أن تطلب تلك الأوله مهورها التي غدت مؤجله وقد روى عن ابن محبوب الأجل بأنما صداق هذه يحل إن تكن الأخرى التي أرسلها قد قبضت من عنده عاجلها