الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٦- 94 -
1
قبل طلاقها وقيل لا يحل إن كان عن إذن تزوجا فعل
وإن يكن على صبية عقـ
أو تبلغن تلكم الصـ
فلا يحل الأجل الذي يحد
بيه تم تجيز العقدة الأصليه
بية
وعاقد بامرأة يوماً على صبية كان بها قد دخلا فلا يحل ما غدا لمدة إلى بلوغ تلكم الصـ وقال موسى بالتسرى لا يجب ومثله قال بشـ يرنا الأرب والموصلى بالتسرى قالا وبالنكاح لا يحـ ل لالا وإنما حل بما تقدما وإن يكن ميقاته ما علما لأنه جبر لقلبها در لأن قلبها بذاك ينكسر وتأخذن منه لإنفاق لزم وحج فرض وقضا دين علم
ولشرا عبد لكي يخدمها
يخدمن والدها أو أمها
وقيل تأخذن لخدمتيهما وحج فرضها الذى قد لزما وتأخذن فيما أتى عن حبر لكى تؤدى لزكاة الفطر وقال بعض مالها أن تقبضا لما قلنا به مما مضى
وإن يكن معيناً فلا
وتستحقه بيوم
العق
يصح تأجيله قط بحكم متضح
كالأصل في مقال أهل الرشد
إن حاضراً أو غائباً لأنما تعيينه لا يقبلن الذمما وإن يكن أصدقها وما ذكر أعاجلا أم آجلا هذا القدر فعاجل ذلك عند القطب ان لم تك عادة لديهم تعرفن وإن تكن هناك عادة عمل بها فللعادة كم لا يخل وكان عاجلا بحسب العادة أو آجلا إلى انتهاء الغاية وإن تكن عادتهم مؤجلا وعاجلا فعاجلا ذا جعلا و مطلقاً يقول بعض عاجلا وقيل ذا إن كان هذا داخلا وإن يبين أنه مؤجل وبينت بأنه معجـ فإنما يؤخذ في ذا الشان بمالها كان من البيان
ــل