سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٧

-

-

وهكذا تقدمن البينه على دلالة لحال بينه وإن تنقل أن الصداق عاجل وقال هذا إنه لآجل ولا بيان هاهنا مقبول فالقول ما يقوله الحليل وبعضهم يقول في القضية بأن فيها القول قول المرأة وإن هما يتفقان في الأجل واختلفا هل حل ذا أم لم يحل فقيه خلف بينهم قد رفعا هل قوله أم قولها قد سمعا ومن يقل من ذين إنما الأجل منه كذا كذا بقى وما وصل فمدع يطلب بالبيان كذا حكاه القطب للديوان

ما يدفع في الصداق

ومن يكن أصدقها مكيـ ـا ومثله الموزون فيما قيلا إن لها تستمسكن به إذا ما حل أو معجلا قد كان ذا مع حاكم فيجبرنه إن أقر أو بينت عليه بعد ما ذكر بأن يؤدى جنس ما قد لزما بالكيل أو كان بوزن علما وهو يكيل للفتاة أو يزن ومن غدا وكيله فيما زكن وما عليها قط أن تكيـ إلا إذا كان لها أجـ

ــلا

ازا

أو تزن الموزون والمكيلا

ورضيت فإن ذال جازا وإن هما الطعام لم يعينا من ستة يكون دفع ما عنا وقيل بل يكون من شعيره وحنطة لا يدفعن من غيره وقال بعض العلماء من أحد هدين دفعه يكون لا يزد وإن على الفتاة تزويجا عدد بالبيض والرمان مما قد يعد يجبره الحاكم في ذي الصفة بعدد وقيل بل بالقيمة وإن في المكيل والموزون لا يجبره بالقيمة مهما نكلا كم لما يجبره بالقيمة في حيوان وكذا في السلعة