سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٨

-

96 -

1

وقال بعض يجبرن بالصه في دين والعد إذا ما عرفه وأمة الصداق فى الغلا تجد أربعة من الدنانير تعـ

در

المذهب

د

كذلك الناقة فيما يؤثر أربعة دنانرا تقـ والضأن بالدينار منه أربع والمعز خمسة بذاك صدعوا والبقر المعروف فهو يقدر بنصف ناقة كذا يعتبر ويحكمن بذاك إن لم يكن عرف لهم أو اتفاق ينبني بقيمة في حال تلك العقدة أو بعدها إن كثرت أو قلت واعتبر العادة موسى بن أبى جابر وهو من رءوس في بلد المرأة قيل فحكم لامرأة لها حليلها التزم بأربعين نخلة في العـ بفارسيين لكل فرد وعاب بعض من مضى من قدما عليه ما قال به ورسما قالوا فما لها عليه إلا قيمة اثنين تكون عدلا أى رجلين غار وغير ذاك عنـ الغلط عندهم من ومن تأبى من أداء ما لزم عليه من صداقها الذي رسم أودع في الحبس وإن لم يستطع يؤجلن بقدر ما له يقع وقيل إن كان الذي قد لزما مقدار ستمائة دراهما فستة من أشهر له الأجل وإن يك الصداق من هذا أقل ثلاثة الأشهر للأربعة تأجيله لا فوق هذى المدة قلت وذاك لا يكون مطرد في كل مدة ووقت قد وجد والدخل والرزق الذي ينال

وإنما تعتبر الأحـ

يين فقط

وقال بعض إنه يأويه ومالها أن تذهبن لأهلهـ

وال

ويدفعن مؤنتها إليها

وغيرهم بلا رضاً من بعلها

وذا هو القول الذي صححه لنا الإمام القطب إذ رجحه

لكننا على أداء المهـ

إن عاجلا نلزمه بالجبر

وهكذا إن كان آجلا وحل فماله من بعده ضرب أجل