الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٩وبعضهم قد ادعى في الصورة بأنها لا تؤخذن بالعشرة إذا أبت تعاشر الحليلا حتى يؤدى مهرها المفصولا والمقول قولها بأن الزوج لم يدفع لها عاجلها الذي حتم وقيل إن القول قول الرجل والأول الصحيح عنـ د الأول ولو بأمر حاكم وجبـ وهو الذى القطب عليه قد مشى
وإن تكن قد قبضت للمهـ
فإنها تفعل فيه ما نشـ وقيل لا تخرجه من يديها إلا لأمر واجب عليهـ
L
المبذول
مادام مالكا لها الحليل إذ ربما يرتجع إلى حليلها بمعنى وهي لا تملك ما تدفعه حيث خلا وهي إذا ما رفعت عليه في ماله الذي له يحويه
بأنه لا يتلفن
حتى يؤدى مالها يحـ
ولا
ــدد
يقض
يه في حق عليه الملا
فإنها لذاك ليست تجـ
د
بد
وقال بعضهم لها إن تك قد خافت ذهاب ما لديه من وصححوا أن له أن يفعلا ما شاءه في ماله ويبذلا قال الإمام القطب إن لم يبق له من ماله الذي لديه حصله
إلا بقدر مهرها الذي لزم فماله تصرف فيما
لان
يما إذا عليها عقدا كان على شيء معين بدا بل قيل ماله هنا تصرف فيه ولكن فى يديه يوقف فيه إلى القيمة إذ يقتطع
وإن يكن أصدقها ما يرجـ
فلا تؤدى للزكاة عنـ
إذ ليس تستحق شيئاً منه
بنفسه ولا عليه يحكم لها به بل قيمة تقوم
وليس للحليل أن يسـ
حتى يقومن له العـ
قطه من الزكاة لا وأن يحطـ
دول
ثلاثة قولهم مقبـ وهم عدول لأمانة فقط ولهم ولاية لا تشـ
ول
ترط
يأتى بهم حليلها عند الحكم فإن هم قد قوموا كما لزم
(م 7
—
سلاسل الذهب)