سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٠

ــل

وحل ما كان له من الأجل فإنها تركينه بعجـ وهكذا إن كان عاجلا حضر لو أنها لم تقبضن ما ذكر لأنه من بعد تقويم عرض عاد لفضة وتبر ما فرض وقيل في التقويم عدلان كفى ويكفيان دون خلف عرفا إذا هما عدلين في الولاية كانا وفي الأموال والأمانة وكل من عليه حق لزما وأنه يحتاج أن يقوما فهو الذى يجئ بالعـ دول وكل ما احتاجوا من المبذول فإنه عليه شيء قد لزم لأنه قد شغلت منه الذمم بذلك الحق الذى تقـ ررا فليسع في الخلاص بالذي يرى العدول أن يجتهدوا في ذلك الأمر الذي قد قصدوا

ويلزم وليتوافقوا على أمر غدا فيه الصلاح للجميع والهدى ومن يقصر أو يخون منهما ضمان ما خان عليه الزما ما بينه ـــه والواحد العلام وبعضهم قال وفى الأحـ قال وفي الأحكام والزوج مهما قال للعدول أن قوموا على للمبذول لأدفعه إلى الفتاة يقومونه كما قد ياتي لو أنها لم تحضرن عندهم في حينما كانوا له قد قوموا لا إن يكن يأمر بالتقويم لكى يحط قدر المرسوم قصد فرار من زكاة قد تخط فإنهم لا يفعلوا ولا يحط لو أنهم قد فعلوا ما قد وصف لو قبضته منه ثم تنصرف لأن من من الزكاة كان فر يلزمه أداؤها ولو جار كذاك كل تبعة قد تلزم فهى بهذا الحكم فيها يحكم وبالعدول لا يجئ من لـ حق يريد من رفيق بذلـ إلا إذا ما كان من عليه ذا الحق حاضراً لما يبديه أو أنه بفعلهم كان رضي في ذلك التقويم أولا فلا يعتد بالذي صدر لأنه لنفسه نفعـ

ينقض