سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠١

وإن يكن قضى لها كسلعة في كل مرجوع به لقيم

القضا

زم

أو أنه لها كأصل قد قضى بدون قيمة فيف وذاك في الحكم كذاك يحكم في كل تبعة عليه وبينهم والواحد العلام ففيه ترخيص عن الأعلام وبعضهم في الحكم أيضاً رخصا إن رضيت بما هنا تحصحصا عاقلة بالغة ولم يقـ غبن عليها في الذى له صنع

وإن يكن ذو الحق أبرا من لزم له عليه صح أبراه وتم

لو أنه قد كان لم يقوم إذ جائز هبات ما بالدمم

وقال في الإبراء بعض لا

ثم من القيمة قد

ريه

حتى يقوموا له ويتن

وذا هو القول الشـ

فجائز رجوعه فيه متى أبرا له من قبل تقويم

وصحح

?

أتى

القطب المقال الأولا بأنه ماض إذا ما فعلا

ونا

ية

لأنما الإبراء مما قد لزم غذاك من باب تصدق علم والصدقات العلم ليس يشترط فيها ولكن تمضين كما تخط وإن يكن أصدقها معينا كمثل هذا العبد أو هذا الأنا ومستقراً غيره بذمة ذمتها أو ذمة أخيرة فليس للشهود يشهدونا بما ذكرناه ويجمعـ وهكذا لا يجمعن في دعوة واحدة مع حاكم القضـ بل يشهدوا شهادة معدده بكل واحد هنا على حده وهكذا من يدعى ما ذكرا يأتي ادعاؤه كمثلما ترى وإن لها معيناً قد أصدقا وكان هذا حاضراً تحقق فإنه يلزمه ويشهدن به لدى من حكما وإن يغب عنهم وكان علمـ أي عرفته الشهدا فليشهدوا عليه بالثبات حيث عهـ وإن تكن ليست لهم من معرفه فيه فيشـ هدون فيه بالصفه

يقربه احاكم البلاد حين يطلبه

دوا