الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٢1 ..
1
كأن يقولوا عبده القصير أو الطويل وكذا الكبـ وإن يكن بمائة الدينار يعقد ترويجا على نوار لأجل ولم يكن تحدا ثم بغيرها زواجا عقدا بغير علم من شهود الأول تم نوار استمسكت بالرجل تطلب منه مهرها أن تنزعا فالشاهدان الأولان منعا أن يشهدا أو يعلما بلا جدل أن صداقاً لنوار كان حل أو كان قد أخبر بالإفصاح فليشهدوا لها بلا تواني
فإن أقر الزوج بالنـ
بذلك الترويج.
مأمـ
كاح
ونان
وليذكروا أن لها عليه حق مائة دينار صداقاً قد سبق وإن هما تصادقا عند الحكم على نكاح ثم مس كان تم ولم يبينا صداقاً وادعت عليه عقراً بعد ذاك سمعت كم لعقرها والعقر فهو ما علم
وليجبرنه بالأداء من حـ
وما مضى بيانه موضحا
وإن نكاحا تدعى عليـ
فليجبرنه بالأدا لو طمحـ
بلا صداق يفرضن فيه ومنه جاءت تطلبن عقرا وهو الذى عرفت مما مرا ويدعى إصداق ما كان أقل من ذلك العقر لهذى قد فصل فإنه هنا يكون المدعى كذاك إن كانت نكاحاً تدعى على صداق وهو أيضا أنكرا يزعمه بلا صداق قد جرى فإن يكن أحضر أو قد أحضرت بينة في الادعا تقررت فإنه يحكم بالبين بينة للزوج أو الزوجة وإن يكن ما تم من بيان فيحلف المنكر للأيمان وبعد ذلك الحليل يدفع لهذه العقر كما قد يقع قال الإمام القطب والصحيح أن يحكم بالمثل هنا إن لم يكن شيء من الإصداق أو كان بما لا يثبتن ولا يكون لزما لا يحكمن بالعقر في الذي ذكر خلفا لما قد كان عنهم
اشتهر