الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٣-1 - 1 -
وإن صداقا تدعى علي بدون صحة وجاءت تطـ
وفى
عاقد النـ صبي
وكان معلوماً لها تدريه
عقـ
راً لها أو مهر مثل
يجب
من
لا ينصتن لهذه من بعد ما جاءت عليه تدعى ما علما وفي يتيمة لها قد فرضا أقل صداقها وقبضا وحينما قد بلغت لم تقبل أو ترض إلا بالصداق الأكمل فقيل ما لها سوى ما خطا وقال بعض مهر مثل تعطى كاح على ولية له رداح لكن بمهر دون مهر المثل فلم تكن ترضى بهذا البذل صبية أو بالغا كانت فقد قيل إلى مهر نسائها ترد وامرأة على فتى قد تدعى أن قد زنى قهراً بها في موضع فإن يكن ليس لها بيان توجهن نحوه الأيمان وتجلدن لذاك حـ د الفرية ومالها عقر لهذى الضفة وإن تبين تلك أو يقر يلزمه الحد معاً والعقر وإن تكن قد طاوعته في الزني فما لها عقر لذا تكونا وما لها أيضا صداق مثل لما أتته من قبيح الفعل وإن يكن شخص لها قد قبضا وغيره واقعها بلا رضا فكل واحد عليه يلزم ما يلزم الفاعل حتما منهم كذاك من أدخل بيتاً رجلا وبعده خوداً عليه أدخلا ولم تكن تدرى وقد أكرهما ونال منها ما أراد واشتهى وأن تزل مع ذلك الدفاع عذرتها لو دون ما جماع فقال بعضهم صداق المثل وقيل عقرها لهذا الفعل وقد أتى عن بعض أهل الكتب يلزمه نقصان مهر الثيب ومن بإكراه أقر ثما أنكر فالعقر عليه جزما وما عليه الحد مهما رجعا من قبل ما في حده أن يشرعا وغاضب لامرأة مرات لكل
مس
كان عقـ
ياتي