سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٤

—

وقيل عقر واحد لها فقد وأول القولين فهو المعتم وإن تكن في مرة توع ومرة كرها لها بواق فليس في حال الرضا عقر لزم والعقر فى الكره عليه منحتم والعقر للطفلة والمجنونة لو طاوعا وهكذا في الأمة وإن يكن بإذن مولاها زني بها فلا عقر عليه كونا وقيل إن الأمة الثيب لا لها إن رضيت ما فعلا

عقر

لو أن ما كان عليها قد مضى ليس بإذن

الوعد في الصداق

يد ولا رضى

وامرأة قالت لشخص علما

يا فلان هذه الدراهما

بدا

م تزوجنى من وليي ولا تخف من بعدها لشي فأخذ المال وقد تزوجا بها بمهر غيره وابتهجا وبعد ذا طلقها وقد رفض فلازم يرد ما منها قبض إن كان لم يوقع عليها العقدا إلا بأخذ ما هناك وألزموه للصداق إن دخل ونصفه أن الدخول ما فعل وقيل لا رد إذا ما دخلا وقيل لارد ولو لم يدخلا والقول بالرد غذاك إن يكن على الطلاق سبب منه زكن وإن يك الفراق منها انتسـ با أو هلكت فردها لن يجبا وأن تقل به تزوجني فلا يلزمه سواه مهما بذلا إن كان قد طلقها لكن متى طلقها قبل دخول قد أتى رد لها من ذاك نصـ فه فقط لأنه في ملكه حتما سقط

وقد وفى لها

متى

ما عقـ

إلا إذا ما شرطت عليـ

فإنه يرد ذاك أجمع

دا وإنما الطلاق شيء قد بدا إمساكها وضمهـ

ا إليه

لو قبل للطلاق أوقعا مس